السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
168
قراءات فقهية معاصرة
3 - عدم الحجب إذا كان الوارث صغيراً قال في الشرائع : « لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين ، كان لابن الأخ ثلثا التركة ، ولابن الأخت ثلثه ، وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما ، فإذا بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين ، وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومُنع الأولاد . وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر ، وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق » ( « 1 » ) . ومنشأ هذا الحكم رواية مالك بن أعين المتقدمة . وقد تقدم تعميم هذا الحكم من قبل بعض الأصحاب ، كالحلبي في الكافي ، وابن زهرة في الغنية ، إلى مطلق ما إذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم ، فانّه ينفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم ، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم . فلم يخصصوا الحكم بما إذا كان المسلم ابن أخ أو ابن أخت كما هو مورد الرواية ، كما لم يقتصروا على فرض إسلام الأولاد الصغار ، بينما ظاهر عبارة المفيد في المقنعة ( « 2 » ) والشيخ في النهاية ( « 3 » ) استثناء خصوص الصورة المذكورة في كلام الشرائع . وفي قبال ذلك ، القول بعدم وجوب الانفاق ، وباستقرار الإرث للمسلم ، ومنع استحقاق الأولاد الكفار وإن أسلموا بعد بلوغهم . وهذا منسوب إلى مشهور المتأخرين .
--> ( 1 ) ( ) شرائع الاسلام 4 : 13 . ( 2 ) ( ) المقنعة : 700 . ( 3 ) ( ) النهاية : 665 .